- الجوار: اصدر مجلس الرئاسة العراقي مرسوما جمهوريا بتنفيذ حكم الإعدام بالمدان علي حسن المجيد استناداً لأحكام المادة (73-سابعا) من الدستور
المرقم (11) في 26/2/2008، بحسب بيان صدر عن ديوان رئاسة الجمهورية.
أن "مجلس رئاسة الجمهورية مارس دوره الدستوري بإصدار المرسوم الجمهوري الخاص بتنفيذ حكم الاعدام بحق علي حسن المجيد استناداً لأحكام المادة (73/سابعا) من الدستور، وتم مفاتحة مكتب رئيس الوزراء بموجب كتاب سري وشخصي المرقم 15 في 26/2/2008 ومرفقه المرسوم الجمهوري لغرض تنفيذ حكم الإعدام بالمجيد".
وأوضح البيان أن "تنفيذ حكم الإعدام والإجراءات الخاصة بذلك هو من اختصاص وزارة العدل المرتبطة برئاسة مجلس الوزراء، وليس من اختصاصات مجلس رئاسة الجمهورية".
وأضاف البيان أن "مؤسسة السجناء السياسيين طالبت تنفيذ حكم الإعدام بحق المدان علي حسن المجيد، من خلال تعليق لافتات عند احد الساحات الرئيسية المؤدية إلى قصر السلام تطالب رئاسة الجمهورية بالمصادقة على حكم الإعدام الصادر بحق علي حسن المجيد".
وكانت القوات الامريكية القت القبض على علي حسن المجيد في مدينة سامراء في الـ21 من شهر اب اغسطس 2003، وفي الـ21 من آب أغسطس 2006 بدأت محاكمة المسؤولين عن قضية الانفال، بعد أن أحيلت الأوراق التحقيقية الخاصة بها ووضعت القضية موضع التدقيق من قبل هيئة الادعاء العام، وفي الـ24 من شهر حزيران/ يونيو 2007 اصدرت المحكمة العليا حكمها بتجريم المجيد لارتكابه "جرائم" بحق الإنسانية و"جرائم" حرب و"جرائم ابادة جماعية".
واصدرت بحقه أحكاما متنوعة منها خمسة أحكام بالإعدام شنقا وله حق الاستئناف بحسب قانون المحكمة خلال شهر واحد من صدور الأحكام.
وتذكر المصادر الكردية أن 182 ألف كردي قضوا خلال عامي 1987 و1988 جراء القصف الذي قامت به حكومة صدام حسين وبإشراف من علي حسن المجيد.